للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى المنع من جواز شهادته عن عمر وعثمان وابن عباس وجماعة من التابعين.

وروي عن علي وأنس أنهما أجازا شهادة العبد في الشيء اليسير، والحديث غير صحيح. ومن المدونة قال ابن القاسم: ولا تجوز شهادة نساء أهل الكفر في الاستهلال والولادة والأموال كما لا تجوز شهادة رجالهم.

فصل [٢ - شهادة القدرية وغيرهم من أهل الأهواء]

ومن المجموعة قال مالك: ولا تجوز شهادة القدرية.

قال ابن سحنون: وأجازها ابن أبي ليلى، وأنكره سحنون. وقال: لم يجزها أحد من أهل المدينة.

<<  <  ج: ص:  >  >>