في بيع الدين بالدين والسلعة بقيمتها أو على حكمها والآبق
والمعادن والإبل والبقر العوادي والبيع إلى الأجل المجهول أو الحصاد وبيع الحيتان في الماء والزيت فبل أن يعصر
[الفصل ١ - في من له دين على آخر فهل له أن يأخذ في مقابله سلعة
بعينها أو يكتري منه دابة ونحو ذلك]
وقد تقدم في كتاب الآجال أن من له دين على رجل فأخذ به منه سلعة بعينها فليقبضها مكانه ولا يؤخره، ولا يأخذ بدينه سلعة بخيار أو أمة تتواضع، أو يكنزي منه دابته أو داره أو يأخذ به منه دارًا غالبة، ولو أخذ بدينه منه طعامًا فكثر كيله حتى غابت الشمس، فله أخذ البقية في غده لأنهما في عمل القبض.
فصل [٢ - في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو على حكمه أو على حكم غيره وفي بيع الآبث والشارد وضمان ما فسد بيعه].
قال مالك: ولا يجوز شراء سلعة بعينها بقيمتها أو على حكمه أو على حكم البائع أو رضاه أو رضاء البائع أو على حكم غيرهما أو رضاه؛ لأنه غرر، ومن الغرر بيع عبد آبق أو جنين في بطن أمه أو بعير شارد، ولو كان الآبق قريب الغيبة ما جاز شراؤه ولا شراء ما ضل أو ند من بعير أو شاة إلا أن يدعي المبتاع معرفته بمكان عرفه