وإن باع منه عبدًا بثمن إلى أجل وشرط أنه حر إن لم يقبضه عند الأجل فإنه لا يباع حتى يحل ويقضيه وإلا اعتق عليه، فإن حل وعليه دين محيط بماله رق والبائع أحق به من الغرماء.
قال أبو إسحاق: كيف أجاز هذا البيع بهذا الشرط في عبده وقد صار المشتري غير قادر على بيعه حتى يقضي الثمن وهو يقول من باع عبدًا أو غيره على أن لا يبيعه حتى يقضي الثمن أن البيع فائد إلا أن يكون الثمن حالاً يقضيه إلى اليوم واليومين.
ومن كتاب علي بن زياد: إذا اشترى عبدًا على أن لا يبيع ولا يهب حتى يدفع الثمن للبائع فالبيع جائز وهو بمنزلة الرهن إذا كان الثمن إلى أجل مسمى.
وروى يحي بن يحي عن ابن القاسم فيمن ابتاع عبدًا في مرضه على أن يوصي بعتقه ففعل ثم مات ولم يحمله ثلثه، قال البيع غير جائز وما لحقه من العتق بالوصية فوت، ويرد إلى قيمته يوم البيع ويعتق منه ما حمل الثلث، ويرق ما بقي.
ومن كتاب ابن حبيب. قال: ومن اشترى جارية على أن يتخذها أم ولد، فإن لم تلد منه فهي مدبرة، فعثر على ذلك بحدثان البيع لم يفسخ بيعها، وإن لم يضع بائعها الشرط؛ لأنها فاتت بالتدبير، ووجب تدبيرها بعقد الشراء، وكأنه ابتاعها على أنها مدبرة إلا أن يأتيها ما هو خير لها وهي الولادة، وللبائع قيمتها، ولا يجوز له وضع الشرط لأنه قد ثبت للجارية وله فضل ما وضع للشرط إن شاءه.