للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

فيمن قام بعيب بعد ولادة أو تزويج أمة أو تعليم صنعة أو كبر

صغير أو هرم كبير وتفسير الرجوع بقيمة العيب

وقضى عمر بن عبد العزيز فيمن ابتاع عبدًا وبه عيب لم يعلم به ثم حدث به عنده عيب أو مات يرجع بقدر ما بين القيمتين، وقاله السبعة من الفقهاء التابعين رضي الله عنهم.

[فصل ١ - فيمن قام بعيب في الجارية بعد ولادتها عنده]

قال مالك فيمن اشترى أمة فولدت عنده من غيره، ثم وجد بها عيبًا: فلا يردها إلا مع ولدها أو يمسكها ولا شيء له، وإن مات ولدها وبقيت هي فله ردها بالعيب ويرجع بالثمن كله، ولا شيء عليه في الولد إلا أن تنقصها الولادة فيرد ما نقصتها الولادة كعيب حادث عنده.

<<  <  ج: ص:  >  >>