للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني عشر]

في جناية المكاتب، والجناية عليه، وإقراره، وغير ذلك من أحكامه

[٦٢ - فصل: في جناية المكاتب، وعجزه عن أرش جنايتة، وأداء سيده عنه]

قال مالك رحمه الله: أحسن ما سمعت من جناية المكاتب عمدًا أو خطًأ أنه إن أدّى جميع العقل حالاً وإن جاوز قيمة رقبته، وإلا عُجِّزَ وخُيِّر سيده في أن يسلمه رقًا أو يفديه بالأرش ويبقى له رقًا، وعجزه عن الأرش قبل القضاء عليه به وبعده سواء، ولا ينجَم عليه الأرش، بخلاف العاقلة.

ابن وهب: قال ابن شهاب وعطاء ومجاهد: "مضَت السُّنة به".

قال مالك: ولو قوي على أداء ما حلَّ من الكتابة دون الأرش حالاً

<<  <  ج: ص:  >  >>