للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب العاشر]

في جناية أم الولد، وولدها، والجناية عليهم

[٤١ - فصل: فيما يلزم السيد بجناية أم ولده]

قال مالك رحمه لله: أحسن ما سمعت في جناية أم الولد أن يلزم السيد الأقل من أرش جنايتها أو من قيمتها أمة يوم الحكم، زادت قيمتها أو نقصت، فذلك عوض من إسلامها لما لم يكن سبيل إلى إسلامها، فجعلت قيمتها موضع رقبتها، وخيّر سيدها في إسلام قيمتها أو فداه بدية الجناية، كما كان له الخيار في الرقبة، ولزم ذلك سيدها لما دخل فيها من فوات إسلامها، وليست بحرة فيلزمها أو عاقلتها، ولا فيها خدمة، فيسلمها وما فيها إلا ما استثنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإنه قال: "أيما وليدة ولدت من سيدها فهي له متعة ما عاش لا يبيعها ولا يهبها فإذا مات فهي حرة"، فلم يكن أحد أولى بتحمل ذلك عنها ممن عقد فيها ما منع

<<  <  ج: ص:  >  >>