للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٠ - فصل: في جناية المدبر الصغير]

قال ابن المواز: وإذا جنى المدبر وهو صغير لا عمل عنده ولا كسب له، فلا شيء عليه ولا على سيده حتى يبلغ العمل ويطيقه، وإن مات هذا المدبر قبل بلوغ ذلك، سقط حق المجروح، وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها ولا صنعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>