[الباب السابع] في هبة الثواب وقبضها بغير أمر الواهب وهي
لثواب أو غيره، وما لا ثواب فيه من الهبات
[(١) فصل: في هبة الثواب]
وفي حديث عمر رضي الله عنه:(ومن وهب هبة يرى أنها للثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها) وقد جرى في غير وجه من الأحكام أن المتعارف كالمشترط والهبة للثواب كالبيع في أكثر الحالات، وإن لم يسم العوض عند الهبة أجازه العلماء على ما روي عن عمر وغيره، وخالفت البيع في هذا كخلاف نكاح التفويض لنكح التسمية وكلاهما نكاح فيه عوض، ولا بأس باشتراط الثوب عند الهبة وإن لم يوصف، وأبى ذلك عبد الملك إذا اشترط الثواب، وبعد ذلك تأتي الحجة فيه.
[(٢) فصل: في قبض الهبة بغير أمر الواهب]
قال مالك: ومن وهب لرجل هبة لغير الثواب فقبضها الموهوب بغير أمر الواهب جاز قبضه، إذ يُقضى على الواهب بذلك إذا منعه إياها، فأما هبة الثواب فللواهب منعها حتى يقبض العوض كالبيع، ولو قبضها الموهوب قبل الثواب وقف، فإما أثابه أو ردها، ويتلوم لها تلومًا لا يضر بهما فيه، وإن مات الواهب للثواب والهبة بيده فهي نافذة كالبيع، وللموهوب قبضها إن دفع