العوض للورثة، وإن مات الموهوب قبل أن يثيب الواهب فلورثته في الهبة ما كان له وعليهم من الثواب ما كان عليه.
[(٣) فصل فيما لا ثواب فيه من الهبات التي تكون بين الناس]
قال مالك: ولا ثواب في هبة الدنانير والدراهم وإن وهبها فقير لغني، وما علمته من عمل الناس.
قال ابن القاسم: إلا أن يشترط الثواب فيثاب عرضًا أو طعامًا.
قال في كتاب ابن المواز: فإن اشترط في ذلك الثواب فهي هبة مردودة. وقاله أشهب.
قال محمد: إنما لم يكن في العين ثواب؛ لأن العين هي الأثمان المرجوع بالقيمة إليها، فكأنها بيعت بما لا يُعرف من أصناف العروض.
قال فيه وفي العتبية: ولا ثواب في ذهب ولا فضة غير مسكوك ولا في التبر والسبائك والنقار والحلي المكسور.
قال فيه وفي المدونة: وأجاز مالك هبة الحلي المصوغ للثواب، والعوض عليه يعاوض عروضًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute