قال في كتاب محمد: أو يعاض عن الذهب ورقًا، وعن الورق ذهبًا.
قال محمد: لا يجوز هذا بحال، وكذلك في المدونة لا يُعاوض من ذلك عينًا ولا ذهبًا أو فضة.
[المسألة الثانية: في هبة الفواكه والرطب وشبهه]
قال مالك: وإذا قدم غني من سفره فأهدى له جاره الفقير الفواكه والرطب وشبهه ثم قام يطلب الثواب، وقال إنما أهديت إليه رجاء أن يكسوني أو يصنع بي خيرًا فلا شيء فيه لغني أو فقير.
قال ابن القاسم: ولا له أخذ هديته وإن كانت قائمة بعينها.
محمد: وقاله كله أشهب أيضًا.
قال أبو محمد: وذكر أبو بكر بن محمد أن بعض أصحابنا يرى له أخذها ما لم تفت.
محمد: وأما القمح والشعير يوهب للثواب ففيه الثواب.
[(٤) فصل فيما لا ثواب فيه من الهبات بين الزوجين والولد والوالد والأقارب، وهبة السلطان للثواب]
[المسالة الأولى: في هبة الزوجين والولد والوالد]
ومن المدونة: ولا يُقضى بين زوجين بالثواب في الهبة ولا بين ولد ووالده