ما يدخل في الرهن من ولد أو غلة أو مال عبد، ورهن ما لم يبد صلاحه
[الفصل ١ - في رهن الحامل واشتراط استثناء جنينها وفي رهن النخل]
والقضاء أن من ارتهن أمة حاملاًَ أن ما في بطنها وما تلد بعد ذلك رهن معها كالبيع، وكذلك نتاج الحيوان كله وقاله مالك.
قال ابن المواز: ولو شرط أن ما تلد ليس برهن معها لم يجز.
قال عنه أشهب في العتبية: ويجوز أن يرهن أمة دون ولدها الصغير، وتباع مع ولدها، فيكون أولى بحصتها من الثمن، وهو في الفاضل أسوة الغرماء، وكذلك هبة الجارية دون ولدها جائز ولا يباعان إلا جميعًا.
قال فيه وفي المدونة: ومن ارتهن نخلاً لم يدخل في الرهن ما فيها من تمر أبر أو لم يؤبر، أزهى أو لم يزه، ولا ما يتمر بعد ذلك إلا أن يشترط ذلك المرتهن، وولد الأمة في ذلك بخلاف ما تثمر الأصول لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثمرة المأبورة في بيع