للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس عشر

باب

فيمن مات من أهل الذمة ولا وارث له

وميراث من أسلم أو عتق قبل قسم الميراث

وميراث المسلم الكافر، وأهل الملل بعضهم بعضا

والمجوس إذا أسلموا وقد تزوجوا المحارم]

[فصل ١ -] فيمن مات من أهل الذمة ولا وارث له

اختلف في ذلك؟

فروي عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أن ميراثه للذين يؤدون جزيته.

وقال النخعي: لأهل جزيته يقرون به على إخراجهم.

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجعل ماله في بيت مال المسلمين.

وكذلك قال ابن القاسم في المدونة في الصلحي يموت وقد ضرب عليه الجزية والخراج على أرضه فإذا مات ولا وارث له من قرابته فميراثه لأهل مؤداه؛ لأن موته لا يضع عمن بقي من أصحابه شيئاً مما صولحوا عليه فميراثه لهم وجزيته على ... ويجب أن يعرف في هذا فإن كانت الجزية مجملة عليهم لا يوضع منها شيء لموت من مات منهم فهذا يكون ميراثه لأهل جزيته، وإن كانت الجزية إنما هو على الجماجم ومن مات سقط عنه فهذا إن مات ولا وارث له يكون ماله للمسلمين كمال المرتد.

<<  <  ج: ص:  >  >>