] الفصل ١ - في أخذ الوكيل الرهن أو الحميل بغير إذن موكله [
قال ابن القاسم: ومن أمرته أن يسلم لك في طعام ففعل وأخذ رهناً أو حميلاً بغير أمرك جاز لأنه زيادة توثق وهو قول مالك, قال ابن القاسم: فإن هلك الرهن قبل علمك به فهو من الوكيل, وإن هلك بعد علمك به ورضاك فهو منك, وإن رددته لم يكن للوكيل حبسه.
فصل] ٢ - في دعوى الوكيل ومكاتب بعث بكتابته أو امرأة بعثت إلى زوجها بمال اختلعت به منه فكذب في الدفع [
قال ابن القاسم: وإن بعث مكاتب بكتابته مع رجل أو امرأة بعثت بمال اختلعت به من زوجها مع رجل أو رجل بعث بصداق امرأته مع رجل أو أمر من له عنده دين أو وديعة أن يدفع ذلك إلى غيره فأنكر المبعوث غليه أن يكون قبض شيئاً, فعلى الرسول البينة بالدفع وإلا ضمن.
قال غيره: وهذا كالوصي يدعي الدفع غلى الورثة فعليه؛ لأنه غير من دفع إليه, ولو زعم الوصي أنه تلف ما بيده لم يضمن؛ لأنه أمين.