للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الحادي عشر]

في ضمان الأجير لما أفسد أو كسر وضمان الحارس في الحمام

[فصل: ١ - ضمان الأجير لما أفسد أو كسر]

[وتحته مسائل]

[المسألة الأولى: هل يضمن حامل الطعام والدهن إذا هلك بالعثار؟]

قال مالك رحمه الله: ومن استأجرته يحمل لك دهنًا أو طعامًا، فحمله فعثر به فاهراق: لم يضمن؛ لأنه أجير، والأجير لا يضمن إلا أن يتعدى.

وإن أكذبته في ذلك وقلت له: لم تعثر، ولم يذهب لك شيء، فهو ضامن في الطعام والإدام.

[المسألة الثانية: هلي يضمن حامل الأمتعة؟]

وأما في البز والعروض إذا حملها: فالقول قوله، إلا أن يأتي بما يدل على كذبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>