للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الثاني عشر]

فيما ند من الإنسية أو الوحشية

قال مالك- رحمه الله-: وما ند من الأنعام الإنسية فلم يقدر على أخذه فهو على أصله لا يؤكل إلا بذكاة الإنسية من الذبح أو النخر.

ابن حبيب: وروي فيها بعض الرخصة، وليس بقول مالك.

والذي أشار إليه ابن حبيب من الرخصة هو قول أبي حنيفة والشافعي.

ودليلنا: قوله صلى الله عليه وسلم: "وفي الأنعام الذكاة في الحلق واللبة"؛ ولأن توحشه لم

<<  <  ج: ص:  >  >>