[فصل ١ - السلعة المدلسة بعيب تهلك بسببه يكون ضمانها من البائع]
روى سحنون أن السبعة من فقهاء التابعين قالوا فيمن دلس بعيب في أمة أو عبد فهلك بسبب ذلك العيب فهو من البائع ويأخذ المبتاع منه الثمن كله.
قال بعض البغداديين: دليلة المرأة تغر من نفسها أن للزوج الرجوع عليها بجميع الصداق إلا قدر ما يستحل به فرجها؛ لأنها مدلسة بذلك العيب فكذلك هذا.
قال مالك في من باع عبدًا دلس فيه بعيب فهلك العبد بسبب ذلك العيب أو نقص: فضمانه من البائع، ويرد جميع الثمن كالتدليس في المرض فيموت منه أو بالسرقة فيسرق فتقطع يده فيموت من ذلك أو يحي، أو بالإباق فيأبق فيهلك، أو ذهب فلم يرجع.