للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الحادي عشر]

فيما أصيب من الصيد بحجر أو عصى أو مغراض أو حبالات

قال مالك- رحمه الله-: وما أصيب من الصيد بحجر أو ببندق فخزق أو بضع أو بلغ المقاتل لم يؤكل، وليس بخزق وإنما هو رض.

م: وهو الموقوذة التي حرم الله أكلها.

قال ابن القاسم: إن أصيب الصيد بعود أو بعصى أو رمح أو حربة أو مطردة فخزق فإنه يؤكل، وما أصيب بالمعراض فخزق فكل ما قتل وإن لم ينفذ المقاتل كالسهم إلا أن يصيب بعرضه.

قال ابن المواز: وفي حديث عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض؟ فقال "إذا رميت وسميت فخزق فكل وإن قتل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ".

<<  <  ج: ص:  >  >>