[الفصل ١ - في الرجل يبتاع الجارية فيطؤها ثم باعها مرابحة]
قال مالك: ومن ابتاع جارية فوطئها فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة، وأما من ابتاع ثوبًا فلبسه أو دابة فركبها في سفره فليبين عليه ذلك في المرابحة، وقال غيره ليس عليه أن يبين ما خف من ركوب أو لباس إذا لم يتغير بذلك.
وقال ابن القاسم: ولو كانت الجارية بكرًا فافتضها وهي ممن ينقصها ذلك فليبينه في المرابحة، وأما الوخش الذي ربما كان ذلك أزيد في ثمنها فلا تبين عليه.
قال ابن عبدوس وابن سحنون في التي ينقصها الافتضاض ولو باعها مرابحة ولم يبين الافتضاض، فإن لم تفت وحطه البائع ما ينوب الافتضاض وربحه فلا حجة له.
وقال ابن عبدوس: بخلاف العيوب؛ لأن من باع جارية فليس عليه أن يبين أنها غير مفتضة، فلا حجة للمبتاع بذلك إذا حطه ما ينوب الافتضاض وربحه إلا أن يكون شرط أنها بكر، فتوجد غير بكر، فيكون كتدليس العيوب كما ذكرنا، فإن لم يكن ذلك فالأمر على ما ذكرنا.
وإنما حجة المبتاع أن البائع كأنه زاد في الثمن فهي بالبيع الفاسد أشبه ويفيتها حوالة الأسواق، فإذا فات به قيل للبائع أعطه ما نقصه الافتضاض وربحه وإلا فله أن يسترجع الثمن ويعطيك قيمتها مفتضة يوم قبضها ما لم تزد على الثمن الأول، فلا يزاد أو ينقص منه بعد طرح الافتضاض وربحه فلا ينقص.