[الفصل ١ - في تحديد موضع تقدم المكتري عن البلد المكتري إليه]
ومن كتاب ابن المواز والعتبية قال مالك: ومن تكارى دابة إلى بلد كذا بدينار على أنه إن تقدم بها فبحساب ما تكارى منه، فذلك جائز إذا سمى موضع التقدم، أو عرف نحوه وقدره، وإن لم يسمه مثل أن يقول: عبدي الآبق بذي المروة فأكر مني إليها بدينار، فإن تقدمت فبحساب ذلك. أو يقول: اكترى منك إلى الشجرة أتلقى الأمير فما تقدمت فبحسابه، فهذا لا بأس به، كأنه أمر قد عرف وجهه فهو كتسمية الموضع الذي يتقدم إليه، فأما إن تكارى منه إلى موضع بدينار على أنه أينما بلغ من الأرض كلها فبحسابه، فلا خير فيه، مرة يذهب إلى العراق، ومرة يذهب إلى الغرب، فلا يجوز حتى يكون موضع التقدم معلوماً مسمى، أو أمر له وجه يعرف قدره، وإن لم يسمه.
[الفصل ٢ - في نقد كراء الغاية الأولى والحكم في نقد كراء الغاية الثانية]
قال ابن المواز: ثم لا ينقذه إلا كراء الغاية الأولى، فإن نقده الكراءين دخله بيع وسلف.
قال مالك فيمن اكترى دابة في طلب ضالة أو آبق فلا يجوز حتى يسمى موضعاً، فإن سماه فقال: إن وجدت حاجتي دون ذلك رجعت، وكان علي من الكراء بحسابه، فذلك