قال ابن المواز: ومن اكترى إلى مكة بخمسة عشر ديناراً على أنه إن شاء الرجوع فبذلك الكراء فجائز إن استوى الوزن والحمولة، وكان الكراء واحداً غير مختلف.
قال أصبغ: ما لم ينقذه شيئاً من كراء الرجعة.
قال ابن القاسم: ولو قال إلى مكة بعشرة، فإن بدا لي إلى اليمين فبخمسة عشر لم يجز وهو من بيعتين في بيعة، إلا أن يقول: فبحساب ذلك، فيجوز.
قال ابن المواز: وإن قال فإذا بلغت إلى مكة ووضعت أحمالها أو بعضها ثم أردت الكراء إلى اليمن فبحساب ذلك لم يجز إذا كان ينقص من الحمولة ببيع أو غيره أو يزيد فيها.
وقال مالك فيمن اكترى من مصر إلى مكة بدينارين على أنه إن بلغ الطائف فبأربعة لم يجز.
قال ابن القاسم: وهو من بيعتين في بيعة.
قال مالك: وإن قال: فإن بلغت إلى الطائف فبحساب ذلك جاز، إن لم ينقده إلا كراء مكة فقط، وذلك لازم للمكري إن أراد المكتري التقدم، وقاله عبد الملك.
قال عبد الملك: ولو قال: أكريها إلى مكة بدينار، وإلى الطائف بأربعة جاز؛ لأنه