في تلقي السلع وبيع حاضر لباد وسوم الرجل على سوم أخيه وفي النجش وجامع مسائل من البيع مما ليس في المدونة
[الفصل ١ - في تلقي السلع قبل وصولها الأسواق، وفي المزارع يخرج إليها التجار لشراء ثمارها]
ومن الموطأ روى مالك بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:(لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد، ولا تلقوا السلع ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعاً من تمر).
[قال] ابن المواز: قال مالك ولا تتلقى السلع لتشترى وإن لم ترد بها التجارة حتى يهبط بها إلى سوقها كما جاء في الحديث (حتى يهبط الأسواق) قال: ولا تتلقى في أفواه الطرق والسكك، ولا يبتاعها من مرت به بباب داره في البلد الذي جلبت إليه، وأما من مرت به في قرية بقرب البلد الذي يريد ومن على ستة أميال من المدينة فله أن يشتري منها للأكل وللقنية أو ليلبس أو ليضحي أو