قال ابن القاسم: وإن أقرضت رجلاً طعامًا إلى أجل فلا بأس أن تبيعه منه أو من غيره قبل الأجل بكل شيء نقدًا عدا سائر الطعام والشراب والإدام كله، ولا بأس أن تبيعه من الذي هو عليه/ إذا حل الأجل بما شئت من الأثمان أو بطعام أكثر من كيل طعامك نقدًا أو بصبرة تمر أو زبيب إلا أن يكون ذلك من صنف طعامك، فلا تأخذ أكثر كيلاً منه.
- يريد إذا كان مما لا يجوز فيه التفاضل.
وإن أقرضته حنطة فلا تأخذ منه إذا حل الأجل دقيقًا ولا شعيرًا ولا سلتًا إلا مثلاً بمثل، فأما قبل الأجل فلا تأخذ منه إلا مثل حنطتك صفة وكيلاً، ولا تأخذ منه شعيرًا ولا سلتًا ولا دقيقًا ولا شيئًا من سائر الطعام قبل الأجل، ويدخل ذلك ضع وتعجل، وبيع الطعام بالطعام إلى أجل.
قلت: فإن حل الأجل فبعته تلك الحنطة بدنانير أو دراهم نقدًا أو فارقته قبل القبض.
قال: لا يصلح إلا أن ينتقد مكانه أو تذهب معه إلى البيت أو السوق فتنقده، فإن افترقتما حتى تصير تطلبه بها لم يجز؛ لأنه الدين بالدين.