[الفصل ١ - في بيع المرابحة على الزيادة في الثمن أو النقص منه
وفي أوجه البيع الفاسد]
قال ابن عبدوس: بيع المرابحة على الزيادة في الثمن والكذب من باب بيع الشروط المكروهة مثل من باع جارية على أن يتخذها المبتاع أم ولد أو يدبرها أو يسلفه مئة دينار، وهو يشبع البيع الفاسد في بعض أحكامه.
والبيع الفاسد على وجهين: فبيع يغلب المتبايعان على فسخه، وبيع وقع بشرط يكره، فإن ترك الشرط مشترطة تم البيع بينهما وإن أبى فسخ وحكم له بحكم البيع الفاسد، والبيع الذي يغلبان على فسخه لفساده على وجهين: فمنه ما فسد لعقده وثمنه صحيح كالبيع عند نداء الجمعة والمدبر يباع والولد يباع دون أمه وشبه ذلك، فهذا يرد، فإن فات مضى بالثمن إذا لا فساد في ثمنه، ومنه ما فسد لفساد ثمنه مثل أن يبيع السلعة بخمر أو خنزير أو بثمن مجهول أو إلى أجل مجهول وشبه ذلك فهذا يرد، فإذا فات رد إلى القيمة وشرط السلف في البيع من بيوع الشرط الذي يتركه يصح، فإن كان السلف من البائع فتركه المبتاع فلا حجة للبائع، فإن حال سوق السلعة أو تغيرت بيد المبتاع زال ما كان له من الرد ولزمه الأقل من الثمن أو القيمة، وهذا ما لم يقبض السلف من البائع، فإن قبضه وغاب عليه فقد تم الربا وعليه القيمة ما بلغت وقاله سحنون.
وكذلك إن كان السلف من المبتاع على هذا المعنى إلا أن عليه الأكثر من الثمن أو القيمة في الفوت وما لم تفت السلعة في بيع الشروط المكروهة، فلمشترطه تركه، ويتم البيع إلا في مشترط الخيار في البيع إلى أجل بعيد فلا يجوز وإن ترك مشترطه