للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[الباب الثالث] ما يحل ويحرم من شركة المتزارعين]

[الفصل ١ - في كراء الأرض ببعض ما يخرج منها]

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، ونهى عن المحاقلة والمخابرة.

قال مالك: المحاقلة كراء الأرض بالحنطة.

قال ابن حبيب: أو بالطعام كله مما تنبته الأرض ومما لا تنبته.

قال مالك: والمخابرة كراؤها بجزء مما تنبت.

وقد تقدم هذا في كراء الأرض.

الفصل ٢ - في المتزارعين يتساويان فيما يخرجانه في شركتهما أو يلغي مخرج

الأرض كراء أرضه ويعتدلان فيما وراء ذلك]

والسنة في الشركة الاعتدال.

قال مالك: فلو أخرج أحدهما الأرض والآخر البقر، وكراء الأرض وكراء البقر سواء واعتدلا في العمل والزريعة جازت الشركة.

قال مالك: فإن اختلف كراء الأرض والبقر لم أحب ذلك حتى يعتدلا.

وقال مالك: في رجلين اشتركا في الزرع فيخرج أحدهما أرضاً لها قدر من الكراء

<<  <  ج: ص:  >  >>