[الباب الثالث]
في قسمة الطريق والجدار والحمام والماجل]
وأصل العيون والآبار
وتفسير القسم بالقلد
[فصل ١ - في قسمة الطريق والجدار]
قال ابن القاسم: ولا يقسم الطريق إذا أبى ذلك أحدهم وكان في ذلك ضرر عند
مالك.
قال ابن القاسم: والجدار إذا كان بين شريكين فطلب أحدهما قسمته وأبى الآخر, فإن
لم يدخل في ذلك ضرر وكان ينقسم قسم بينهما, وإن كان فيه ضرر لم يقسم
قلت: فإن كان لكل واحد عليه جذوع؟
قال: إذا كانت جذوع هذا من ههنا, وجذوع من ههنا لم يستطع قسمته,
ولكن يتقاوياه بمنزلة ما لا ينقسم من العروض والحيوان.
[قال] ابن حبيب: وقال مطرف وابن الماجشون: ولا يقسم الجدار بين الشريكين إلا
عن تراض منهما كان في ذلك ضرر أو لم يكن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute