[فصل ٢ - في قسمة الحمام والماجل]
ومن المدونة قيل: فلم منع مالك من قسمة الطريق والحائط إذا كان في قسمته ضرر
عليها, وأجاز قسمة الحمام وفيه ضرر؟
قال: لأن الحمام عرصة, والطريق والحائط ليست لهما كبير عرصة فلا يقسما إلا بالتراضي, أو على غير ضرر.
وتأويل مالك قول الله تبارك وتعالى: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [النساء: ٧] فرأى
أن يقسم الحمام والماجل والبيت والأرض القليلة والدكان الصغير في السوق إذا كان
أصل العرصة بينهم, وإن لم يقع لأحدهم ما ينتفع به.
قال مالك في المجموعة: وقد عمل ذلك بالمدينة حتى صار لبعضهم ما لا ينتفع به.
قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا ينقسم إلا بضرر ولا يكون فيما يقسم منه منتفع من دار أو أرض أو حمام فإنه لا يقسم, ويباع فيقسم ثمنه, لقوله
صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» , وكذلك الماجل إلا أن يصير لكل واحد
ماجل ينتفع به فيقسم.
قال ابن حبيب: قال مطرف عن مالك أنه تقسم الأرض وإن قلت ولم يقع
لأحدهم إلا مزود.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute