للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن حبيب: وقاله أبو حنيفة, وهذا شاذ, ولم يقل به من أصحاب مالك إلا ابن

كنانة, وباقي أصحابه المدنيين والمصريين على خلافه.

وقالوا معنى قول الله سبحانه: {مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا} [النساء: ٧] يقدر له

حظه مما قل أو كثر, ثم يقسم على السنة وبقي الضرر, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» , فمن أعظم الضرر أن يقسم بينهم ما لا ينتفع به, ولكن يباع ويقسم ثمنه.

قال مطرف: وبهذا كان يقضي قضاة المدينة كلهم إلا هشام بن عبد اله المخزومي.

قال مطرف: والذي آخذ به إن كان بعضهم ينتفع بسهمه لسعته, ويضيق

على بعضهم لقلة سهمه فليقسم بينهم كما قال مالك, وإن كان لا ينتفع به واحد منهم

لقلة سهمه فيباع ويقسم الثمن.

وقال ابن الماجشون: سواء ضاق السهم عن جميعهم أو عن بعضهم, وإن كان أقلهم

حظا فإنه لا يقسم بينهم, وإن كان لأصغرهم حظا انتفاع في وجه من وجوه المنافع

وإن قل مما لا ضرر فيه فالقسم قائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>