[الباب الثالث]
جامع القول في شهادة النساء
[الفصل ١ - فيما تقبل في شهادة النساء]
ذكر الله عز وجل شهادة النساء في آية الدين فقال: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ} [البقرة:٢٨٢]، فأجيزت في الأموال خاصة.
وأجاز العلماء شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع عليه غيرهن؛ للضرورة مثل ما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراح للضرورة. د
قال سحنون: ولا تجوز شهادة النساء إلا فيما يجوز فيه شاهد ويمين.
ومن المدونة قال مالك: وتجوز في الاستهلال والولادة شهادة امرأتين مسلمتين عدلتين.
قال ابن القاسم: وتجوز في الرضاع وعيوب الفرج ومعرفة حيض وحمل ونحوه مما لا يطلع عليه غيرهن.
قال ابن الماجشون في المجموعة: والقوابل فيما غبي عليه مثل الرجال تجوز فيه شهادة امرأتين مسلمتين للضرورة، وقد اختلف في الواحدة فإذا قلنا للضرورة تجوز في
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute