هذه الأشياء وبين ولد الزنا أن معرته بهذه الأشياء تزول بالتوبة، ويصير الفاعل لها كأنه لم يفعل، كالكافر إذا أسلم يصير كأنه لم يكفر، وولد الزنا لا تزول معرته، ولا يتغير حاله؛ لأنها ولادة كالأبوة والبنوة أنها لا تزول ولا تتغير، ولو جاز أن تزول معرته، لجاز قبول شهادته لكنها لا تزول. وقال ابن كنانة في المجموعة مثل قول الأبهري.
م/: قال بعض شيوخنا: وما قاله الأبهري موافق لما في المدونة.
م/: ولكن القياس ما قاله سحنون وغيره؛ لأن التهمة تلحقه، والمعرة باقية في ذلك كله، وإذا كانت المعرة في ولد الزنا باقية، وليس الزنا من فعله كانت في الزاني أبقى؛ لأنه هو فعل الزنا. وليس في المدونة دليل ظاهر أن قول الأبهري وفاق، والله أعلم.
ومن غير المدونة: ولو حد نصراني في قذف ثم أسلم بالقرب قبلت شهادته.
وقال سحنون: توقف شهادة من أسلم بالقرب حتى يعرف بطاعة بعد ذلك، والله الموفق.