للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [آل عمران: ٨٩].

قال ابن القاسم وأشهب وسحنون: لا ترد شهادة من قذف حتى يجلد.

وقال عبد الملك: إذا قذف سقطت شهادته إذا حق ذلك عليه ولم يأت بالمخرج مما قال حتى يتوب ويبلغ حالاً تجوز شهادته فيها لوحد، فتجوز؛ لأن التوبة إنما هي من القذف لا من الضرب.

قال سحنون فيمن حد في زنى أو قذف أو شرب خمر أو سرقة، فلا تجوز شهادته في مثل ما حد فيه وإن تاب كائناً ما كان، وهي كشهادة ولد الزنى في الزنى، أنها لا تجوز، وإنما ترد بالتهمة أن يكون الناس أسوة له.

وقال أصبغ وابن حبيب، وقاله مطرف وابن الماجشون قالوا: ولا تجوز شهادة المحدود في الزنى لا في الزنى ولا في القذف ولا اللعان، وكذلك المنبوذ لا تجوز شهادته في وجه من وجوه الزنى وإن كان عدلاً، وكذلك قال مالك.

[الفصل ١١ - شهادة ولد الزنا في الزنا]

قال الأبهري: شهادة ولد الزنا جائزة في الزنا فإن قيل فيجب أن لا تقبل شهادة الزاني في الزنا، والقاذف في القذف، والسارق في السرقة؛ لأنه يجب أن يكون له أمثال كما قلت في ولد الزنا.

قيل له: قد ذكر بعض شيوخنا أنها لا تقبل.

وليس ما قال بصحيح على قول مالك؛ لأن مالكاً قال في القاذف: إذا تاب فقد جازت شهادته، ولم يخص قبولها في غير القذف بل تقبل في القذف وغيره، والفرق بين

<<  <  ج: ص:  >  >>