[[باب -٥ -] في الكحل وصب الدهن في الأذن وفي السعوط والحقنة والحجامة وذوق الطعام وما يدخل في الحلق من غير تعمد. وفي القلس والقيء والمضمضة والسواك]
[فصل-١ - في حكم اكتحال الصائم وصب الدهن في أذنه]
روي ابن وهب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يكره الكحل/ للصائم، وكره السعوط وما يصبه في أذنه.
قال ابن القاسم: قال مالك: في الكحل للصائم وصب الدهن في الأذن هو أعلم بنفسه، منهم من يدخل ذلك في حلقه ومنهم من لا يدخل، فإن كان ممن يدخل حلقه فلا يفعل، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره أو صب الدهن في أذنيه لوجع أو غيره فوصل ذلك في رمضان إلى حلقه فعليه القضاء بلا كفارة. ابن حبيب: والمستعط كذلك فيما يصل إلى حلقه أو لا يصل.
[فصل-٢ - في حكم الحقنة والسعوط للصائم]
قال ابن القاسم: كره مالك الحقنة والسعوط للصائم، فإن احتقن في