للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع]

فيمن اشترى سلعة على خيار رجل أو رضاه أو مشورته

[الفصل ١ - فيمن يشتري سلعة ويشترط خيارًا لرجل آخر]

قال ابن القاسم: ومن باع سلعة من رجل على أن فلانًا - رجلاً آخر - بالخيار أيامًا جاز ذلك، وقد قال مالك في الرجل يبيع السلعة، ويشترط البائع إن رضي فلانًا البيع، فالبيع جائز وكذلك مسألتك.

م وإنما قال ذلك لقوله (واشترط الخيار ثلاثًا) ولم يفرق، وإن الخيار وضع لتأمل المبيع ورضاه وحظ مشترطه، وقد لا يعرف ذلك فيشترطه لغيره فيعرفه إياه.

قال مالك: ولا بأس أن تشتري سلعة / لفلان على أن يختار فلان أو يشتري

<<  <  ج: ص:  >  >>