فيمن وجد عيبًا بعد أن أعتق أو كاتب أو أجر أو رهن أو باع والفوت في ذلك وغيره
[الفصل ١ - السلعة تفوت عن المبتاع ثم يجد بها عيبًا]
والقضاء أن كل ما أحدثه المبتاع أو حدث عنده في السلعة حتى فاتت ثم ظهر على عيب كان بها عند البائع أن له الرجوع بحصته من الثمن؛ لأنه لم يقبض لتلك الحصة عوضًا إلا في بيعه، وهبته للثواب ورهنه وإجارته فلا يرجع بشيء إلا أن يرجع إليه أو يرجع عليه.
قال مالك: فيمن ابتاع أمة بيعًا صحيحًا وبها عيب لم يعلم به حتى ماتت، أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبها لغير ثواب فذلك كله فوت يوجب له الآن قيمة العيب.
م: وذكر عن أبي القاسم بن الكاتب إذا أطلع على عيب بعد أن وهبها لابن له صغير أن ذلك ليس بفوت إذ له الاعتصار ورده على البائع فلا يكون له الرجوع