[٣٩ - فصل: من قال لامرأته أو غيرها: يا زانية، فردت عليه]
قال ابن القاسم: ومن قال لامرأة: يا زانية، فقالت: زنيت بك؛ حدت للزنى وللقذف إلا أن ترجع عن الزنى فتحد للقذف فقط، ولا يحد الرجل؛ لأنها صدقته وكذلك عنه في كتاب محمد.
قال: وقال أشهب: إلا أن تنزع وتقول: إنما قلت ذلك على المجاوبة ولم أرد قذفه، ولا إقرارا بالزنى؛ فيجلد الرجل حينئذ، ولا تحد هي في قذف ولا زنى.
وقال أصبغ: يحد كل واحد منهما لصاحبه وإن رجعت عن قولها؛ لأن كل واحد منهما قاذف للآخر، وليس قولها تصديقا له، ولكن رد عليه.
وروى يحي بن يحي عن ابن القاسم: فيمن قال لامرأته يا زانية، فقالت: بك زنيت، فقال: لا شيء عليهما؛ لأنها تقول: أردت اصابته إياي بالنكاح، فيدرأ عنهما بهذا الحد، ولا يعد هذا إقرارا منها بالزنى.