[الفصل ١ - فيمن ابتاع ثيابًا فرقم عليها أكثر مما ابتاعها به]
قال ابن القاسم: ومن ابتاع ثيابًا فرقم عليها أكثر مما ابتاعها به وباعها برقومها ولم يقل قامت عليّ بذلك، فقد شدد مالك الكراهية فيه، واتقى فيه وجه الخلابة.
قال ابن أبي زمنين: فإن وقع هذا وفعله أحد، فالمشتري مخير إن شاء تماسك بما اشترى وإن شاء رده، وإن فات رد إلى القيمة كذلك فسره عبد الملك.
م وذكر عن أبي سعيد بن أخي هشام أنه قال: قول مالك في هذه المسألة يجري على وجهين:
[١] إما أن يبيع إياها مساومة بأقل من رقمها.
[٢] أو يبيعها مرابحة بالثمن الصحيح وهو أقل من الرقم، فيزيده المبتاع في الربح لما تقدم في خلده أن ثمنها على البائع ما رقم فيها.
م فإن كانت قائمة خبر بين أخذه بذلك أو يردها، وإن فاتت فعليه الأقل من القيمة أو الثمن الذي رضي به البائع.