[فصل ٢ - ما جاء فيمن باع سلعة فإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما]
ومن المدونة: قال مالك: ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام - وقال في موضع آخر إلى عشرة أيام - فلا بيع بينهما، فلا يعجبني أن بعقد البيع على هذا، وكأنه زاده في الثمن على أنه إن نقده غلى ذلك الأجل فهي له، وإلا فلا شيء لهن فهذا من الغزو والمخاطرة، فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن الذي اشتراها به.
قال في كتاب كراء الرواحل: وأرى في المشترط إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع له، إنفاذ البيع وسقوط الشرط، عجل النقد أم آخره، ويقضي عليه بالنقد.
م ظاهر هذا أنه يقضي عليه بتعجيل الثمن، ويحتمل أن يكون معنى قوله ويقضي عليه بالنقد إذا أتى الأجل الذي أجل، وكذلك قال غير واحد من فقهائنا لا يؤخر بالثمن إلا إلى الأجل المشترط إذا عري ألأمر من دليل أنهما قصدا التعجيل.
قال في البيوع الفاسدة: واجعل هلاك السلعة وإن كانت حيوانًا من البائع حتى يقبضها المبتاع بخلاف البيع الصحيح، يحبسها البائع حتى يأخذ الثمن.