للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بسم الله الرحمن الرحيم

كتابً الوصايا الثالث

[الباب الأول] جامع القول في الوصيًة على الضرر

[المسألة الأولى: فيمن قال غلة داري في المساكين وأنا أتولى غلتها وأفرقها ما دُمت حياً, ردِّها ورثتي بعد موتي, فهي وصية تباع ويتصدق بثمنها]

قال الله سبحانه وتعالى في الموصي: {غَيْرَ مُضَارٍّ}. فلا تجوز الوصية على

الضرر.

قال ابن القاسم: ومن قال وهو صحيح: غلة داري في المساكين, وأنا أتولى

غلتها وأُفرقها ما دُمت حياً, فإن ردها ورثتي بعد موتي, فهي وصية في ثلثي,

تُباع ويُتصدق بثمنها, فذلك نافذ كما قال.

قال محمد: وقد اختلف في هذا, فقال ابن القاسم: ذلك جائز نافذ. وقال

أشهب: لا يجوز.

وقول ابن القاسم: أبين؛ لأنه ليس فيها وصية لوارث, ولا ضرر به.

قال ابن القاسم فيه وفي المدونة: ولو قال: هي على ورثتي, وأنا

<<  <  ج: ص:  >  >>