[[الباب الرابع] في التحجير على السفيه وعلى العبد المأذون]
[(١) فصل: متى يكون التحجير ملزماً]
قال مالك: ومن أراد أن يحجر على وليه فلا يحجر عليه إلا عند السلطان، فيوقفه السلطان للناس، ويسمع به في مجلسه، ويشهد على ذلك، فمن باع أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود، وكذلك العبد المأذون له في التجارة لا ينبغي لسيده أن يحجر عليه إلا عند السلطان، فيوقفه السلطان للناس، ويأمر به فيطاف به على الناس حتى يعلم ذلك منه.
قال بعض فقهائنا: فإذا حجر على المأذون، ثم دفع إليه غريم له دين عليه وهو لا يعلم بتحجير السيد عليه، فلا يعذر بذلك على قول ابن القاسم؛ كالوكيل إذا قبض الدين بعد أن عزل أن الدافع يضمن، ولا يعذر بأنه لم يعلم بالعزل، قال: وهذا إذا كان حين حجر عليه السيد قبض ماله منه، وأما إن حجر عليه وأبقى ماله بيده، فيبرأ من قضاه وهو لا يعلم.
قال بعض أصحابنا: وقال غير واحد من فقهائنا الصقليين: وإذا عجز المكاتب وبيده مال، فإن كان قبل الكتابة مأذوناً له في التجارة، بقي على ذلك الإذن حتى يحجر عليه، وإن كان محجوراً عليه فهو على ذلك، إنما يرجع بعد العجز على أصل ما كان عليه.
وقال القرويون: إنه لا يبقى مأذوناً له؛ لأن ذلك الإذن المتقدم سقط بعقد الكتابة، فإذا عجز فهو غير مأذون له، فلا يتصرف إلا بإباحة مستأنفة.