للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الخامس]

في إجارة حافتي النهر أو طريق من دار رجل أو مسيل مرحاض أو

ميازيب وإجارة رحي الماء والتداعي في ذلك

[فصل: ١ - إجارة حافتي النهر والطريق في الدار]

قال ابن القاسم: ولا بأس أن تواجر حافتي نهرك ممن يبنى عليه بيتًا، أو ينصب فيه رحى. قال: ويجوز أن تسأجر طريقًا في دار رجل.

قال أشهب: إن كان يصل بذلك إلى منفعة وإلا فهو من أكل المال بالباطل.

[فصل: ٢ - إجارة مسيل مرحاض أو ميزاب ماء]

قال ابن القاسم: وجائز أن يستأجر مسيل مصب مرحاض من دار رجل، وأما إجارة مسيل ميازيب المطر من دار رجل فلا يعجبني؛ لأن المطر يقل ويكثر، ويكون ولا يكون. م: وحكى لنا بعض شيوخنا عن بعض أصحابه من القرويين أنه قال: إنما افترق جوابه في مسألة مسائل المرحاض ومسائل الميازيب لافتراق السؤال، وأما إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>