[في كيفية قسمة الصنفين بين الرجلين وقسم مالا ينقسم]
[فصل ١ - في قسمة صنفين مختلفينٍ]
ومن المدونة قلت: فإذا كانت نخلة وزيتونة بين رجلين، هل يقتسمانهما؟
قال: إن اعتدلنا في القسم وتراضيا بذلك قسمتهما بينهما، فيأخذ هذا واحدة وهذا واحدة، وإن كرها لم يجيرا، وإن لم يعتدلا في القسمة تقاوياهما أو باعاهما، مثل ما لا ينقسم من شجرة أو ثوب أو عبد وغيره.
قال سحنون: ترك ابن القاسم قوله: لا يجمع صنفان مختلفان في القسم بالسهم.
قال ابن القاسم: وقد قال مالك في الثوب والعبد بين النفر: أنه لا يقسم، ومن دعا منهم إلى البيع جير عليه من أباه، فإذا قامت السلعة على ثمن، قيل لمن أبي البيع: إن شئت فخذ أو بع مع صاحبك.
والنخلة كذلك، فإن باع فلا شفعة لصاحبه فيها.
[فصل ٢ - في قسمة ما ينقسم إذا أبى أحدهمٍ]
قال مالك: وإذا دعا أحد الأشراك إلى قسم ما يتقسم من ربع أو حيوان أو رقيق أو عروض أو غيرها، وشركتهم بمورث أو شراء أو غيره جبر على القسم من أباه، فإن لم