ينقسم ذلك فمن دعا إلى البيع جبر عليه من أباه، ثم للآبي أخذ الجميع بما يعطي، إلا أن يشاء صاحبه بيع حصته مشاعة فلا أخذ للآخر إلا بمشيئته إلا أن يقوم بعد البيع بالشفعة فيما فيه الشفعة.
وقال مالك في ثوب بين رجلين طلب أحدهما قسمته وأبى الآخر.
فقال: لا يقسم، ويقال لهما: تقاوياه بينكما أو بيعا، فإذا استقر على ثمن فإن للذي كره البيع أن يأخذ وإلا بيع.
قال ابن الماجشون في الواضحة: وإذا دعى أحد الأشراك إلى مقاواة ما لا ينقسم لم يلزم ذلك شركاءه إلا أن يرضوا بذلك، وإن طلب أحدهم البيع جبر عليه من أباه.
ونحوه عن ابن القاسم في المجموعة.
وقال غيره: إن قال بعضهم: تتزايد عليه، وقال بعضهم: يقومه بيننا أهل المعرفة العدل، فمن دعا إلى المزايدة فذلك له.
قال بعض شيوخنا: إذا طلب أحدهم المزايدة والآخر البيع نودي على السلعة، فإذا بلغت ثمنا كان للذي طلب المزايدة أن يأخذها بذلك إلا أن يزيد عليه الآخر فيتزايدو فيها حتى يسلم أحدهما لصاحبه بالزيادة، فتلزم من سلمت إليه.