للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب: الرابع عشر]

فيمن امتنع من أداء زكاته أو أخرجها قبل وجوبها، أو أكره على ذلك.

والزكاة فريضة، ومن امتنع من أدائها أخذت منه كرهاً، فإن امتنع وكانت له منعة قوتل، وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: "ولو منعوني عقالاً لجادلتهم عليه".

قال ابن وهب عن مالك في قول الصديق: "ولو منعوني عقالاً" قال: هو الفريضة من الإبل.

ابن وهب: وهو البعير، وقيل: سعاية عام، واحتج لذلك بقول الشاعر:

سعى عقالاً لم يترك لنا سيداً ... فكيف أو قد سعى عمرو عقالين

وقيل: إنما عنى بالعقال ما يعقل به البعير، وقد يكون هذا من أبي بكر رضي الله عنه على طريق المبالغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>