للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس]

فيمن باع شاة واستثنى بعضها أو جلدها أو سواقطها أو شيئاً من

لحمها

[الفصل ١ - فيمن باع شاة واستثنى جزءاً منها

وهل يجبر المشتري على الذبح]

ومن المدونة: قال ابن القاسم: ومن باع شاة أو بقرة أو بعيراً واستثنى جزءاً منذ ذلك، ثلثاً أو ربعاً أو نصفاً فلا بأس بذلك عند مالك.

قال عيسى بن دينار: وسواء اشتراه على الذبح أو على الحياة.

م وكأنه باع منها ما لم يستثن وحبس ما استثنى وذلك جائز، ويكون المبتاع شريكاً بقدر ما استثنى.

قال بعض أصحابنا القرويين: وذلك لأنه لو قال أحدهما ما تذبح لم يجبر على الذبح، وإن اشترى ذلك الجزء على الذبح وبيعت الشاة عليهما.

م فصار كأنما اشترى ذلك على الحياة فلذلك جاز.

قال بعض أصحابنا: وتوقف بعض شيوخنا هل يجبر على الذبح إذا اشترى ذلك على الذبح وفيه نظر.

م والصواب أن لا يجبر على الذبح؛ لأنهما قد صارا فيها شريكين، فمن دعي إلى البيع فذلك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>