[فصل: ١ - الجعل على أن يخاصم عنه على أن لا يأخذ إلا بإدراك
الحق]
وكره مالك الجعل على الخصوم, على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إذ لا يعرف لفراغه حد.
قال في المدونة: فإن عمل على هذا فله أجر مثله. قال سحنون: وقد روى عن مالك أنه جائز. قال في كتاب محمد: والحلال من ذلك أن يواجره بأجر معلوم وأجل معلوم, فيكون له ذلك ظفر أو لم يظفر, قال: ولا بأس أن يواجره بإجارة معلومة, ظفر أو لم يظفر, ويصف له أصل الحق, وكيف هو عليه, حتى يعرف ذلك فيجوز, وإن لم يضرب لذلك وقتاً. قال ابن القاسم: ثم ليس له أن يخرج منها حتى يستخرجها. قال أصبغ: كالإجارة على بيع السلع إن لم يسم وقتاً إذا كان لذلك وقت قد عرفه الناس, والأجل على كل حال أحسن.