[الفصل ١ - في شاهدين يشهدان على شهادة غائبين لبعدهم ثم يقدم شهود؟؟؟؟؟؟
ويقولان: ما أشهدنا أحداً وما عندا علم بهذا]
ومن كتاب ابن سحنون: وإذا شهد شاهدان على شهادة غيب يجب النقل؟؟؟؟؟ لبعدهم فقضى بهذا النقل، ثم قدم المنقول عنهم، فقالوا: ما أشهدنا أحداً، وما عندنا؟؟؟؟؟؟ بهذا.
فقال بعض أصحابنا: إن الحكم ينقص؛ لأنه لا يجوز نقل الشهادة عمن ينكر؟؟؟؟؟؟؟ وإنما ينفع هذا فيمن يقر على نفسه بشيء، ثم ينكر فهذا يلزمه.
قال: ولو رجعوا عن الشهادة فقالوا: قد كنا أشهدناهم وكذبنا في شهادتنا،؟؟؟؟؟ يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم، ولا شيء على الناقلين؛ لأنهم إنما نقلوا قولهم.
وقال أيضاً: لا يضر رجوع المنقول عنهم؛ لأنهم قد يكونون رجعوا قبل؟؟؟؟؟؟؟ بشهادتهم وهم غيب، ثم لم يمكنهم إعلام من كان يشهد على شهادتهم، والذي؟؟؟؟؟؟ يرى أن لو رجع الناقلون والمنقول عنهم فإن الناقلين هم الضامنون.
[الفصل ٢ - في الشاهدين يشهدان على شهادة شاهدين ثم يأتي شهود؟؟؟؟؟؟؟
ويقولان: قد كنا أشهدناهما على شهادتنا وقد رجعنا عن الشهادة]
ومن كتاب ابن عبد الحكم: وإذا شهد شاهدان على شهادة شاهدين بحق؟؟؟؟؟ فحكم به الحاكم، ثم أتى الشاهدان الأولان إلى الحاكم فقالا: قد كنا أشهدناهما؟؟؟؟؟ شهادتنا، وقد رجعنا عن الشهادة فعليهما غرم الحق للمضي عليه، ليس كما