للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصحاب أبي حنيفة: أنهما لا يغرمان بالرجوع شيئاً.

قال محمد: الا ترى أنهما اللذان حكم الحاكم بشهادتهما، وأنهما المزوران لا الناقلان عنهما. قال: ولو لم يرجعا، ولكن قالا: لم نشهد ولا أشهدناهم على شهادتنا، فإنهما يغرمان أيضاً، وهو رجوع منهما، وإن قالوا: ما أشهدناهما، وقال الناقلون: صدقا ما أُشهدنا. فالمقضي عليه مخير، إن شاء أتبع المنقول عنهما، وإن شاء أتبع الناقلين، فإن أغرم الناقلين لم يرجعا بذلك على أحد، وإن أغرم المنقول عنهما رجعا بذلك على الناقلين عنهما.

قال ابن الماجشون في كتابه، وإذا رجع المنقول عنهما ولم يرجع الناقلان فلا ضمان على المنقول عنهما. قال: وهو في كتاب سحنون.

[مسألة: في رجوع ناقلي الشهادة عن شهادتهما وثبوت المنقول عنهما عليها]

وأما لو رجع الناقلان، وثبت المنقول عنهما، فإن كان المنقول عنهما عدولاً يوم رجع الناقلان فالحكم ماض، ولا غرم على الراجعين، ويصير كرجلين شهدا على حق فيقضى به ثم رجعا، فأتى شاهدان غيرهما فشهدا بذلك الحق فحكم بشهادتهما، فذلك يرفع الغرم عن الراجعين، ويوجب على الجاحد الحق، وكأنه أقر بما شهدوا به عليه، وإن كان المنقول عنهما غير عدلين عند رجوع الناقلين ضمن الناقلان الحق.

[الفصل ٣ - في رجوع من نقل الشهادة عن غيره والمنقول عنهم غيب أو حضور

راجعين على مذهب من لا يرى عليهم الغرم في رجوعهم]

قال في كتاب ابن سحنون: ولو نقل شاهدان عن ثمانية، وشاهدان عن اثنين فيرجع الناقلان، والمنقول عنهما غيب، أو حضور راجعين على مذهب من لا يرى عليهم الغرم في رجوعهم، قال: فليغرم الناقلون عن الثمانية أربعة أخماس الحق، ويغرم الناقلان عن الاثنين

<<  <  ج: ص:  >  >>