للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خمس الحق؛ لأنه إنما ينظر ما كان يضمنه الشهود لو رجعوا، فذلك يضمنه الناقل عنهم.

قال: ولو نقل ثمانية عن رجل، واثنان عن رجل فقضي بذلك ثم رجع الناقلون في شهادتهم فالثمانية عليهم النصف، والاثنان عليهما النصف؛ لأن الثمانية إنما نقلوا قول واحد، ولو رجع من الثمانية ستة ما كان عليهم شيء؛ لأنه قد بقي من يحيى به النقل، ولو رجع سبعة من الثمانية، وواحد من الاثنين غرم السبعة ربع الحق، والواحد ربعه، ولا ينفع الناقلين أن يقولوا للحاكم: توقف عنا فلعل من نقلنا عنه يغرم بحق شهادته، ويزول عنها الضمان، أو يأتي غيرهما فيشهد به، ويلزمهم الغرم ولا يؤخروا. والله الموفق للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>