في الأمة تلد بعد الجناية، وجناية المأذون له، وتكرر جناية العبد
[٧ - فصل: في الأمة تلد بعد الجناية]
قال ابن القاسم: وإذا ولدت الأمة بعد أن جنت؛ لم يسلم ولدها معها، إذ يوم الحكم يستحقها المجني عليه وقد زايلها الولد قبله، ولكن تسلم بمالها، وهو قول أشهب في المال والولد؛ أنها تسلم بمالها ولا يسلم ولدها معها.
وقال المغيرة: إن ما ولدت بعد الجناية فهو رهن معها في الجناية.
قال ابن القاسم: ولو ماتت فأهل الجناية أحق بمالها إلا أن يدفع السيد الأرش إليهم.
٨ - فصل [في جناية المأذون له، وفي أم الولد تُسبى وتُغنم أكثر من مرة]
وإذا جنى عبد مأذون وعليه دين من تجارته، ثم أسره العدو فابتاعه رجل من العدو فلم يفده سيده بالثمن؛ فليس لأهل الجناية أخذه إلا بدفع الثمن الذي