للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب -١٨ -] ما جاء في قضاء المأموم]

روي أن الرسول عليه السلام جعل مدرك ركعة مدركًا للصلاة

[فصل -١ - في من أدرك مع الإمام ركعة هل يكبر بعد سلامه للقضاء؟]

قال مالك رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام ركعة فقام بعد سلامه يقضي فلينهض بغير تكبير، وكذلك إن أدرك معه ثلاث ركعات فليقم/ بغير تكبير؛ لأنه كبر حين رفع رأسه من آخر سجود الإمام، والإمام حبسه، إذ لم يستطع خلافه فجلس معه، وليس بموضع جلوس له، فأما لو كان موضع جلوس له كمدرك ركعتين فليقم بتكبير.

م فكل من أدرك ركعتين قام بتكبير، وما سوى ذلك يقوم بغير تكبير.

وقال ابن الماجشون: يقوم بتكبير سواء أدرك معه ركعة أو ثلاثًا، وعاب قول ابن القاسم.

فوجه قوله: إن السنة التكبير في كل خفض ورفع، وهذا/ من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>