للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[باب -٧ -] ما جاء في ركعتي الفجر]

[فصل -١ - فى حكم ركعتى الفجر]

وركع الرسول (صلى الله عليه وسلم) ركعتى الفجر, وقال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». وندب إليهما, ورغب فيهما, وداوم عليهما.

وقال مالك رحمه الله: ركعتا الفجر يستحب العمل بهما, والوتر أوجب منهما بكثير.

وكان ابن عمر لا يركعهما فى السفر.

ابن المواز: قال ابن عبد الحكم وأصبغ: ليستا بسنة.

قال أصبغ: وهما من الرغائب.

وقال أشهب فى المجموعة: إنهما سنة, وليستا كالوتر, كما ليس غسل العيدين كغسل الجمعة ودخول مكة.

م فوجه القول الأول: أن السنة ما صلاها النبى صلى الله عليه وسلم فى جماعة, وداوم

<<  <  ج: ص:  >  >>